ابن تيمية

253

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الله ؛ بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام ، فهذا له حكم ، والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر ، وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله ، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ، وأفتى به في غير موضع ( 1 ) . وقال شيخنا : من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده لأنه من الصغار ( 2 ) .

--> ( 1 ) زاد المعاد ( 2 / 75 ) ف ( 2 / 185 ) . ( 2 ) فروع ( 6 / 205 ) ف ( 2 / 185 ) .